.في ضوء متابعتنا لأخر التطورات القانونية الصادرة من مختلف محاكم الدولة
فقد سبق لنا أن قمنا بالإشارة والتعليق على حكم محكمة النقض بأبوظبي الصادر من الدائرة المدنية والذي كان مفاده أنه ليس لمحكمة الاستئناف عند نظر الاستئناف في غرفة مشورة أن تقضي بتعديل الحكم وإنما يقتصر قضائها ـ في حال نظر الاستئناف في غرفة مشورة ـ على القضاء بعدم القبول أو عدم الجواز أو السقوط أو تأييد الحكم أو القرار المستأنف واكدت المحكمة في ذلك الحكم على ان ذلك الامر متعلق بالنظام العام وتقضي فيه المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يثيره أياً من الخصوم .
الا أنه وفي تاريخ ٢٣/١/٢٠٢٤ أصدرت الدائرة التجارية بمحكمة النقض بأبوظبي حكماً مغايراً قضت فيه برفض الدفع المبدى من الطاعن ببطلان حكم الإستئناف الذي قضى في غرفة مشورة بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها من جديد ، واوردت محكمة النقض في قضائها ، رداً على نعي الطاعن بطلان الحكم ، أن الإجراءات الشكلية إنما هي وسيلة لتحقيق غاية يستهدفها المشرع فإذا تحققت هذه الغاية أصبح التمسك بالبطلان ضرباً من ضروب الإغراق في الشكلية تنهي عنه أحكام الشريعة الإسلامية وتنأى عنه التشريعات الحديثة في الدول العربية منها والأجنبية ، كما اوردت في حكمها أن الطعن جاء على قرار لم يشبه عيب أو نقص جوهري وتحققت به الغاية من الإجراء ومن ثم فإن الدفع ببطلان الإجراء لهذا السبب يكون على غير أساس .
وبدورنا هذا وفي ضوء الحكمين الصادرين من محكمة النقض بأبوظبي نرى ضرورة أن يتم عرض الأمر على الهيئة العامة لمحكمة النقض
بأبوظبي لإقرار أحد المبدأين المشار اليهما في الحكمين سالفي الذكر ومن ثم العدول عن الأخر.
:الكتَّاب
د. محمد عبد الرحمن محروس
شريك
+971 50 6963065
صبري الخواص
باحث قانوني