في ضوء متابعتنا لاخر التطورات القانونية والمباديء التي أقرتها محاكم الدولة فقد أصدرت الهيئة العامة لمحكمة التمييز بدبي 4 قرارات في مسائل هامة كانت محل خلاف بين دوائر المحكمة المختلفة وعليه فقد قررت المحكمة التالي :
- قررت الهيئة العامة لمحكمة التمييز العدول عن المبدأ السابق والاعتداد بالمبدأ القانوني الجديد والذي أقرت فيه جواز الحجز على الرخص التجارية وجميع المقومات المعنوية للشركة ما لم يُحظر التعامل فيها بطبيعتها أو بحكم القانون وعليه تكون المحكمة قد عدلت عن حكم التمييز السابق الذي قضت فيه بعدم جواز الحجز على الرخصة التجارية
- قررت الهيئة العدول عن المبدأ السابق والاعتداد بالمبدأ القانوني الذي أقره الحكم الصادر في الطعن رقم 158 لسنة 2021 طعن مدني والذي قرر - لمحكمة الموضوع أن تستقي الدليل من تقرير خبرة مودع في دعوى أخرى ولو كانت مرفوعة أمام محكمة غير مختصة أو تختلف خصوماً وموضوعاً مادام قد قدم التقرير أو صورته وأودع ملف الدعوي وأصبح بذلك من أوراقها يتناضل كل خصم في دلالتها.
- قررت الهيئة العامة أنه إذا قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي الذي طبق على موضوع الدعوى قانون غير منطبق على وقائعها بالتصدي لهذا الموضوع والفصل فيه مطبقة القانون الواجب التطبيق عليها ودون الإعادة إلى محكمة أول درجة بعد أن استنفدت ولايتها بالفصل فيه.
- قررت الهيئة العامة انه يجوز للمستأنف لأمر الأداء التي تتجاوز قيمته النصاب الانتهائي لمحكمة اول درجة إيداع مذكرة شارحة بأسباب استئنافه امام مكتب إدارة الدعوي او المحكمة بحسب الأحوال حتي تاريخ الجلسة الاولي المحدده لنظر الاستئناف يبسط فيها أسباب الطعن بذكرها علي نحو مفصل بما يلزم لتأييده وذلك في حالة تراخيه في بيانها بصحيفة الاستئناف عند قيده ولا يترتب علي ذلك تطبيق الجزاء الوارد بنص المادة 147 فقرة 2 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 عليه والتي نصت علي عدم قبول استئنافه.
:الكتَّاب
المحامي علي إسماعيل الزروني
شريك اداري
+971 50 631 4431
صبري الخواص
باحث قانوني