مبدأ هام حول سلطة المحكمة في تعديل الحكم أثناء نظر الاستئناف في غرفة مشورة

مبدأ هام حول سلطة المحكمة في تعديل الحكم أثناء نظر الاستئناف في غرفة مشورة
أقرت محكمة النقض بأبوظبي مبدأ هام فيما يتعلق بمدى سلطة محكمة الاستئناف في تعديل الحكم المستأنف أثناء نظر الاستئناف ـ في غرفة مشورة ـ حيث أكدت على أن سلطة محكمة الإستئناف تقتصر فقط على القضاء بعدم جواز الإستئناف أو عدم القبول أو السقوط أو بتأييد الحكم أو القرار المستأنف، وذلك عملا بما إستحدثه المشرع من إستثناء ورد بنص الفقرة الثالثة من المادة 167 من قانون الإجراءات المدنية ، وهو استثناء من الاصل ، لا يجوز التوسع فيه أو أن القياس عليه ، ومؤدى ذلك النص ، أنه إذا رأت محكمة الاستئناف أن الحكم المستأنف بمنأى عن التأييد أو عدم القبول أو عدم الجواز أو السقوط ، تعين عليها ـ قبل إصدار حكمها ـ تحديد جلسة مرافعة لنظر الاستئناف يُعلن بها الأطراف بحيث يكون في مقدورهم تقديم ما لديهم من مستندات وأوجه دفاع ودفوع لتحقيق مجابهة كل خصم لِما قدمه خصمه من دفاع أو مستندات، ومفاد ذلك انه لا يجوز للمحكمة ـ في غرفة مشورة ـ أن تقضي بتعديل الحكم المستأنف لأن ذلك يتجافي مع المنطق وقواعد العدالة كونه يحرم الخصم من إثاره دفاعه بشأن ما عولت عليه المحكمة من مستندات ودفاع الطرف الآخر وهي منعقدة في غرفة مشورة ، وهو ما يأباه المشرع ، ومن ثم يترتب على مخالفة هذا النظر بطلان الحكم لصدوره من محكمة الاستئناف - على خلاف ما قضى به الحكم المستأنف - في غير خصومة قائمة أمامها ، وهذا الشأن متعلق بإجراءات التقاضي الأساسية المتعلقة بالنظام العام ، ويجوز التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ، بل يجوز لهذه المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
Recent insights

Horizons & Co Secures AED 17.6 Million Victory for Director in Dubai Courts

The Legal Impact of Regional Military Tensions on Commercial Contracts and Transactions in the UAE

An Authoritative Clarification of Arbitration Principles: A Landmark Cassation Decision

DIAC’s Russian Recognition: Why It Matters for Cross-Border Arbitration

A Guide for Expats in Ras Al Khaimah: Wills and Guardianship Documents
